الحر العاملي

259

وسائل الشيعة ( آل البيت )

30 - باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه الخاصة ونحو قوله : لعمرو الله ولاها الله . ( 29519 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : في قول الله عز وجل : ( والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى ) ( 1 ) وقوله عز وجل : ( والنجم إذا هوى ) ( 2 ) وما أشبه هذا ، فقال : إن الله عز وجل يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عز وجل . ( 29520 ) 2 - وبإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) - في حديث المناهي - أنه نهى أن يحلف الرجل بغير الله ، وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شئ ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجل وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة فلان . ( 29521 ) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه

--> الباب 30 فيه 15 حديث ( 1 ) الفقيه 3 : 236 / 1120 . ( 1 ) الليل 92 : 1 و 2 . ( 2 ) النجم 53 : 1 . ( 2 ) الفقيه 4 : 5 / 1 . ( 3 ) الكافي 7 : 449 / 1 ، والتهذيب 8 : 277 / 1009 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الايلاء .